| التشفير | Art. 21(2)(h)هل توجد سياسات وإجراءات تحكم استخدام التشفير، بما في ذلك معايير تشفير البيانات المخزنة والبيانات أثناء النقل؟ | Art. 9(4)(d)هل تُشفَّر البيانات المخزنة والبيانات أثناء النقل باستخدام تقنيات تشفير وفق معايير القطاع، مع إجراءات موثقة لإدارة المفاتيح؟ |
| ضبط الوصول | Art. 21(2)(i)هل توجد سياسة رسمية لضبط الوصول تفرض مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، مع إجراءات موثقة لمنح الوصول وإلغائه؟ | Art. 9(4)(c)هل توجد سياسة رسمية لإدارة الهوية والوصول تفرض مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، والمصادقة متعددة العوامل للأنظمة الحرجة، وإعادة اعتماد صلاحيات الوصول بانتظام؟ |
| إدارة الهوية | Art. 21(2)(i)هل توجد سياسة رسمية لضبط الوصول تفرض مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، مع إجراءات موثقة لمنح الوصول وإلغائه؟ | Art. 9(4)(c)هل توجد سياسة رسمية لإدارة الهوية والوصول تفرض مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، والمصادقة متعددة العوامل للأنظمة الحرجة، وإعادة اعتماد صلاحيات الوصول بانتظام؟ |
| المصادقة والمصادقة متعددة العوامل (MFA) | Art. 21(2)(j)هل تُطبَّق المصادقة متعددة العوامل أو المصادقة المستمرة للوصول إلى الأنظمة الحرجة والوصول عن بُعد والحسابات المميزة؟ | Art. 9(4)(c)هل توجد سياسة رسمية لإدارة الهوية والوصول تفرض مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، والمصادقة متعددة العوامل للأنظمة الحرجة، وإعادة اعتماد صلاحيات الوصول بانتظام؟ |
| أمن الشبكات | Art. 21(2)(g)هل ممارسات النظافة السيبرانية الأساسية مُرسَّخة ومُطبَّقة، بما فيها تثبيت التصحيحات وسياسات كلمات المرور وإدارة الأجهزة وتقسيم الشبكة؟ | Art. 9(4)(b)هل طُبِّقت ضوابط أمن الشبكات (تقسيم الشبكة، وجدران الحماية، ومنع التسلل) لحماية أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات، مع مراجعتها وتحصينها بانتظام؟ |
| إدارة الثغرات | Art. 21(2)(e)هل توجد عملية للتعامل مع الثغرات والإفصاح عنها تضمن تحديد الثغرات وتقييمها ومعالجتها في الوقت المناسب؟ | Art. 9(4)(a)هل توجد عملية رسمية لإدارة التصحيحات والثغرات تضمن معالجة الثغرات المكتشفة في الوقت المناسب في جميع أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات؟ |
| التسجيل والمراقبة | Art. 21(2)(f)هل مقاييس الأمن ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) محددة ومتتبَّعة، وتُرفع بها تقارير إلى الإدارة لقياس فاعلية ضوابط الأمن السيبراني؟ | Art. 10(1)–(4)هل تشغّل قدرات مراقبة وكشف مستمرة (SIEM وIDS/IPS وكشف الحالات الشاذة) لتحديد الحوادث المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات والأنشطة الشاذة على الفور؟ |
| إدارة الحوادث | Art. 21(2)(b)هل يوجد إجراء موثق للتعامل مع الحوادث يغطي مراحل الكشف والتحليل والاحتواء والاستئصال والتعافي؟ | Art. 17(1)–(2)هل لديك عملية موثقة لإدارة حوادث تقنية المعلومات والاتصالات تغطي الكشف والتسجيل والتصنيف والتصعيد والاستجابة والإغلاق؟ |
| تصنيف الحوادث | Art. 23(3)هل معايير تصنيف الحوادث موثقة، بحيث تميّز الحوادث الجسيمة استنادًا إلى الأثر على تقديم الخدمة والمستخدمين المتأثرين والمدة والنطاق الجغرافي؟ | Art. 18(1)هل تُصنَّف الحوادث إلى جسيمة وغير جسيمة باستخدام معايير موثقة متوافقة مع حدود DORA؟ Art. 18(1)(a)–(g)هل يراعي التصنيف جميع المعايير الكمية في DORA: عدد العملاء المتأثرين، وقيمة المعاملات، والمدة، والانتشار الجغرافي، وفقدان البيانات، والأهمية الحرجة للخدمات المتأثرة، والأثر الاقتصادي؟ |
| الإبلاغ عن الحوادث | Art. 23(4)(a)–(b)هل تستطيع مؤسستك تقديم إنذار مبكر إلى CSIRT خلال 24 ساعة، وإخطار بالحادث خلال 72 ساعة، من العلم بحادث جسيم؟ | Art. 19(4)(a)هل تستطيع مؤسستك تقديم الإخطارات الأولية بالحوادث إلى السلطة المختصة خلال 4 ساعات من تصنيف حادث متعلق بتقنية المعلومات والاتصالات على أنه جسيم؟ Art. 19(4)(b)–(c)هل لديك عمليات وقوالب لتقديم التقرير المرحلي (خلال 72 ساعة) والتقرير النهائي (خلال شهر واحد) للحوادث الجسيمة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات؟ |
| فريق الاستجابة للحوادث | Art. 21(2)(b)هل يوجد إجراء موثق للتعامل مع الحوادث يغطي مراحل الكشف والتحليل والاحتواء والاستئصال والتعافي؟ | Art. 17(2)هل أُنشئ فريق مخصص للاستجابة للحوادث، بأدوار محددة ومسارات تصعيد وإجراءات مناوبة وصلاحية للتصرف أثناء حوادث تقنية المعلومات والاتصالات؟ |
| مراجعة ما بعد الحادث | Art. 21(2)(b)هل تجري مراجعات لما بعد الحوادث الجسيمة، مع تحليل السبب الجذري وإدخال الدروس المستفادة في تحسينات إدارة المخاطر؟ | Art. 17(3)هل تجري مراجعات رسمية لما بعد الحوادث مع تحليل السبب الجذري لجميع الحوادث الجسيمة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، مع إعادة إدخال النتائج في إطار إدارة المخاطر؟ |
| استمرارية الأعمال | Art. 21(2)(c)هل خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث موثقة، وتغطي جميع الخدمات الحرجة، مع أهداف RTO/RPO محددة، وتُختبر سنويًا على الأقل؟ | Art. 11(1)–(11)هل خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات موثقة، ومختبرة سنويًا على الأقل، ومعتمدة من الإدارة، وتغطي جميع وظائف الأعمال الحرجة؟ |
| النسخ الاحتياطي والاستعادة | Art. 21(2)(c)هل تُنفَّذ إجراءات النسخ الاحتياطي بنطاق وتكرار محددين وتخزين آمن خارج الموقع، مع اختبار منتظم للاستعادة؟ | Art. 12(1)–(7)هل تحتفظ بسياسات للنسخ الاحتياطي والاستعادة تحدد النطاق والتكرار ومواقع التخزين الآمنة، مع اختبار منتظم للاستعادة؟ |
| إدارة الأزمات | Art. 21(2)(c)هل يوجد إطار لإدارة الأزمات بإجراءات تصعيد محددة وخطط للتواصل وفريق مخصص لإدارة الأزمات؟ | Art. 14(1)–(2)هل خطط التواصل في أزمات تقنية المعلومات والاتصالات موثقة، وتحدد إجراءات الإخطار الداخلي والخارجي والأدوار وسياسات الإفصاح المسؤول؟ |
| إدارة مخاطر الأطراف الثالثة | Art. 21(2)(d)هل توجد سياسة موثقة لأمن سلسلة التوريد تغطي اقتناء منتجات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، مع متطلبات أمنية للمورّدين؟ | Art. 28(2)هل اعتمدت الهيئة الإدارية استراتيجية لمخاطر الأطراف الثالثة في تقنية المعلومات والاتصالات تتوافق مع الإطار العام لإدارة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات، وتُراجَع سنويًا على الأقل؟ |
| العناية الواجبة بالمورّدين | Art. 21(2)(d)هل تقيّم وضع الأمن السيبراني وممارساته لدى المورّدين ومزوّدي الخدمات المباشرين قبل إبرام الاتفاقيات؟ | Art. 28(4)هل تُجرى عناية واجبة شاملة وتقييم للمخاطر قبل إبرام ترتيبات جديدة مع أطراف ثالثة لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، لا سيما للوظائف الحرجة أو المهمة؟ |
| عقود المورّدين | Art. 21(2)(d)هل تتضمن عقود المورّدين متطلبات للأمن السيبراني، والتزامات بالإخطار بالحوادث، وحقوقًا في التدقيق/التقييم؟ | Art. 30(2)(a)هل تتضمن عقود الأطراف الثالثة الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات اتفاقيات مستوى خدمة (SLA) واضحة، بأهداف أداء كمية وتدابير مراقبة وعواقب لعدم الامتثال؟ Art. 30(3)(e)هل تتضمن عقود خدمات تقنية المعلومات والاتصالات الحرجة أو المهمة حقوقًا غير مقيدة في التدقيق والتفتيش، بما في ذلك الوصول الميداني واستخدام عمليات التدقيق المجمّعة؟ |
| مراقبة المورّدين | Art. 21(2)(d)هل تُراقَب مخاطر سلسلة التوريد وأداء المورّدين في الأمن السيبراني بصفة مستمرة، مع إعادة تقييم دورية؟ | Art. 28(5)هل يخضع مزوّدو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات من الأطراف الثالثة الحرجون أو المهمون لمراقبة مستمرة ومراجعات أداء رسمية سنويًا على الأقل؟ |
| تقييم المخاطر | Art. 21(2)(a)هل توجد منهجية رسمية وموثقة لتحليل المخاطر تحدد مخاطر الأمن السيبراني على الشبكات ونظم المعلومات وتقيّمها؟ | Art. 8(2)–(6)هل توجد عملية رسمية لتحديد مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات وتقييمها، تُجرى سنويًا على الأقل، وبعد التغييرات الجوهرية، وبعد الحوادث الجسيمة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات؟ |
| سياسة أمن المعلومات | Art. 21(2)(a)هل اعتمدت الهيئة الإدارية سياسة شاملة لأمن المعلومات تغطي جميع الشبكات ونظم المعلومات، وتُراجَع سنويًا على الأقل؟ | Art. 9(1)–(2)هل السياسات والمعايير الشاملة لأمن تقنية المعلومات والاتصالات موثقة، ومعتمدة من الإدارة، ومبلّغة لجميع الموظفين، وتُراجَع بانتظام؟ |
| التدريب على الوعي الأمني | Art. 20(2), Art. 21(2)(g)هل يوجد برنامج للتوعية والتدريب في الأمن السيبراني لجميع الموظفين، بمن فيهم أعضاء الهيئة الإدارية، مع جلسات تنشيطية منتظمة؟ | Art. 13(6)هل يوجد برنامج للتوعية والتدريب في أمن تقنية المعلومات والاتصالات يشمل جميع الموظفين (بمن فيهم الإدارة)، ويُحدَّث بانتظام، ويتضمن الالتزامات الخاصة بـ DORA؟ |
| إدارة التغيير | Art. 21(2)(e)هل توجد عملية رسمية لإدارة التغيير في الشبكات ونظم المعلومات تشمل تقييم الأثر الأمني والاختبار؟ | Art. 9(4)(e)هل توجد إجراءات لإدارة التغيير في تقنية المعلومات والاتصالات تضمن أن تكون التعديلات على أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها مضبوطة ومختبرة ومعتمدة؟ |
| الاختبار الأمني | Art. 21(2)(f)هل توجد سياسات وإجراءات محددة لتقييم فاعلية تدابير إدارة مخاطر الأمن السيبراني، بما في ذلك الاختبار الأمني المنتظم؟ | Art. 24(1)–(2)هل أنشأت برنامجًا لاختبار المرونة التشغيلية الرقمية قائمًا على المخاطر، يغطي أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات الحرجة ويُراجَع سنويًا على الأقل؟ |
| اختبار الاختراق | Art. 21(2)(f)هل توجد سياسات وإجراءات محددة لتقييم فاعلية تدابير إدارة مخاطر الأمن السيبراني، بما في ذلك الاختبار الأمني المنتظم؟ | Art. 25(1)هل تُجرى اختبارات الاختراق سنويًا على الأقل على أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات الحرجة، بمحاكاة سيناريوهات هجوم واقعية؟ |
| الإخطار بالخروقات | Art. 23(4)(a)–(b)هل تستطيع مؤسستك تقديم إنذار مبكر إلى CSIRT خلال 24 ساعة، وإخطار بالحادث خلال 72 ساعة، من العلم بحادث جسيم؟ | Art. 19(4)(a)هل تستطيع مؤسستك تقديم الإخطارات الأولية بالحوادث إلى السلطة المختصة خلال 4 ساعات من تصنيف حادث متعلق بتقنية المعلومات والاتصالات على أنه جسيم؟ |
| الإشراف البشري | Art. 20(1)هل تتلقى الهيئة الإدارية تقارير منتظمة (ربع سنوية على الأقل) عن وضع مخاطر الأمن السيبراني والتقدم في معالجتها؟ | Art. 5(1)–(2)هل حددت الهيئة الإدارية إطارًا لإدارة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات واعتمدته وتحمّلت المسؤولية النهائية عنه، مع أدوار ومسؤوليات وخطوط تبعية واضحة؟ |